اعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، أن اليوم الأول والثاني لعيد الفطر المبارك، إجازة بأجر كامل للعاملين في القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، والقرار الوزاري رقم 112 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل.
واوضح الوزير، انة يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذين اليومين، اذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، ويستحق العامل فى هذة الحالة ، اضافة الى اجرة عن هذين اليومين مثلى الاجر،
تعليقات: 0
إرسال تعليق