-->

السيسي يصدق على قانون «العلاوة الدورية» تُصرف 1 يوليو

السيسي يصدق على قانون «العلاوة الدورية» تُصرف 1 يوليو



    نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم ٢٥ مكرر «أ» الصادر أمس الأربعاء الموافق ٢٦ يونية لعام ٢٠١٩ قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٩ . 
    * بشأن تقرير حد أدني العلاوة الدورية المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتقرير فئة مالية مقطوعة العاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام .
    وجاء نص مواد القانون كالآتي:-
    باسم الشعب 
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس النواب القانون الاتي نصة وقد أصدرناة :
    المادة الأولى:
    ‌يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (٨١) لسنة ٢٠١٦المستحقة فى ١ / ٧ / ٢٠١٩ طبقاً للمادة (٣٧ ) منه مبلغ ٧٥ جنيهًا شهريا.
    المادة الثانية:
    اعتبارًا من ١ / ٧ / ٢٠١٩ يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة ١٠% من الأجر الأساسى لكل منهم فى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩ أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من ١ / ٧ /٢٠١٩ .
    المادة الثالثة:
    ‌اعتبارًا من ١ / ٧ / ٢٠١٩ يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة مقدارها (١٥٠ جنيهًا)، ويستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.
    ‌المادة الرابعة:
    ‌يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والعاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة العامة للدولة وكذا العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية .
    المادة الخامسة:
    ‌اعتبارا من ١ / ٧ / ٢٠١٩ تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة خاصة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى.
    وتسرى فى شأن هذه المنحة ذات القواعد المقررة عند حساب العلاوة السنوية الدورية.
    المادة السادسة:
    ‌لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون والزيادة التى تقر اعتبارًا من ١ / ٧ / ٢٠١٩ فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
    ١. إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
    ٢. إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش . فإذا كانت الزيادة في المعاش اقل من العلاوة ادي الية الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها
     المادة السابعة
    على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، والمادة الثامنة تنص على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من أول يوليو 2019.











    Salah
    @مرسلة بواسطة
    كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع بوابة العاملين بشركات قطاع الاعمال العام .

    إرسال تعليق