كتب احمد صلاح
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم السبت، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة لإقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.
وأعلن الدكتور علي عبد العال - خلال الجلسة العامة اليوم - إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، حيث أنه لم يبق عرض المشروع على مجلس الدولة، وذلك قبل إقراره بشكل نهائي.
وخلص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة برئاسة الجبالي المراغي، إلى أن مشروع القانون يأتى فى إطار السياسة التى تنتهجها الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين بها وخاصة أصحاب الدخول المحدودة، فضلًا عن جواز الجمع بين العلاوة المقررة مع العلاوة الدورية التى تمنح فى بداية السنة المالية ، وتوسعها فى تفسير الفئات التى استهدفها المشروع بما عظم من مجال الاستفادة منه.
يستهدف المشروع بداية وضع حد أدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وفقًا للمادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 التى تنص على أنه " يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، على أن يعاد النظر فى هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.
ويشمل مشروع القانون أحكاما تقضى بإقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار اليه بدءًا من أول يوليو 2019 تقدر بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم فى 30/6/2019 وفى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.
وتوسع المشروع فى توضيح المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون بأنهم: الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، والعاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة بحسب الأحوال، وذلك تعظيمًا لقاعدة الاستفادة إلى أقصى مدى ممكن.
وجاء نص مشروع القانون كالتالي:
مشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.
ـ المادة الأولى:
يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 المستحقة في 1/7/2019 طبقاً للمادة (37) منه مبلغ 75 جنيهًا شهريا.
ـ المادة الثانية:
اعتبارًا من 1/7/2019 يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2019 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1/7/2019.
ـ المادة الثالثة:
اعتبارًا من 1/7/2019 يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة مقدارها (150 جنيهًا)، ويستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.
ـ المادة الرابعة:
يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والعاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة العامة للدولة وكذا العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية.
ـ المادة الخامسة:
تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة خاصة تصرف شهريا من موازناتها اعتبارًا من 1/7/2019 تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر قانونا لهم من علاوة سنوية دورية وبين نسبة ما تمنحه الحكومة من علاوة خاصة للموظفين غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية.
ـ المادة السادسة:
لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من أول يوليو 2019 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:-
1 ـ إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2 ـ إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
ـ المادة السابعة:
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ـ المادة الثامنة:)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من أول يوليو سنة 2019.
تعليقات: 0
إرسال تعليق