-->

«وهب الله» يقدم طلب إعادة مداولة حول المادة الخامسة من قانون العلاوة للعاملين بقطاع الاعمال العام

«وهب الله» يقدم طلب إعادة مداولة حول المادة الخامسة من قانون العلاوة للعاملين بقطاع الاعمال العام
    لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

    كتب احمد صلاح

    «وهب الله» يقدم طلب إعادة مداولة حول المادة الخامسة من قانون العلاوة للعاملين بقطاع الاعمال العام

    عقب عودته من مؤتمر العمل الدولي بجنيف وبعد موافقة مجلس النواب على قانون العلاوات للعاملين بالدولة وقبل ارسال القانون لمجلس الدولة لمراجعته تقدم النائب محمد وهب الله عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان بطلب الي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لإجراء مداوله ثانية حول الماده الخامسه من مشروع قانون العلاوة الممنوحة للعاملين بالحكومة المخاطبين وغير المخاطبين والقطاع العام وقطاع الأعمال العام ، والمقدم من الحكومة، وذلك طبقا للمادة ١٧٢ من لائحه قانون مجلس النواب.

    وقال النائب محمد وهب الله ان المادة ١٧٢ من لائحة المجلس تنص علي انه : يجب إجراء مداولة ثانية فى بعض مواد مشروع القانون إذا قُدم طلب كتابى بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو مقرر اللجنة أو رئيسها أو أحد ممثلى الهيئات البرلمانية أو عشرين عضوا على الأقل، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأى نهائيا على مشروع القانون،

    ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها وتعديلها وأسباب ومبررات هذا التعديل والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلُها.

    وأكد وهب الله، في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن ما جاء في نص المادة من منح علاوة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام فيها ظلم للعاملين حيث أنها لم تتضمن قيمة العلاوة المقررة للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

    وطالب "وهب الله"، في التعديل أن تكون قيمة العلاوة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام 150 جنيه كحد أدنى وفقا لما جاء في نص المادة المقترحة.

    واقترح النائب أن يكون نص المادة كالتالي: تمنح شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، العاملين بها منحة خاصة تصرف شهريا من موازناتها اعتبارا من أول يوليو ٢٠١٩، تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر قانونا لهم من علاوة سنوية دورية، وبين نسبة ما تمنحه الحكومة من علاوة خاصة للموظفين غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، المشار إليه كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية.

    جدير بالذكر أن القانون الذي وافق المجلس على مواده في مجموعها نص على أن يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من أول يوليو المقبل، تفعيلًا لنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية التي تنص على: "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية".

    وتنص المادة الخامسة المطلوب تعديلها المادة الخامسة: "تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة خاصة تصرف شهريا من موازناتها اعتبارا من 1/ 7/ 2019 تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر قانونًا لهم من علاوة سنوية دورية وبين نسبة ما تمنحه الحكومة من علاوة خاصة للموظفين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية المشار إليه كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية.
    Salah
    @مرسلة بواسطة
    كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع بوابة العاملين بشركات قطاع الاعمال العام .

    إرسال تعليق