مادة التفرغ النقابي خارج التعديلات المقترحة على قانون المنظمات العمالية المقرر إصدارها بعد تصديق الرئيس عليها ..صرح بذلك النائب محمد وهب الله عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب موضحا أن التعديلات جرى الموافقة عليها لتتماشى مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية
ووافق مجلس النواب في جلسته العامة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي
ونص مشروع القانون على تخفيض العدد المحدد لتكوين اللجنة النقابية من مائة وخمسين عاملا إلى خمسين عاملا فقط، وتخفيض عدد اللجان النقابية اللازمة لتكوين النقابة العامة من خمس عشرة لجنة إلى عشر لجان، إلى جانب تخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين إليها من عشرين ألف عامل إلى خمسة عشر ألف عامل.كما تضمن مشروع القانون تخفيض العدد اللازم لإنشاء اتحاد نقابي من عشر نقابات عامة إلى سبع نقابات، وتخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين للنقابات العامة من مائتي ألف إلى مائة وخمسين ألف عامل.
وألغى مشروع القانون المادة (67 ) الخاصة بعقوبة الحبس مع تغليظ عقوبة الغرامة، حيث اكتفت المادتان (68 ) و (76) بعقوبة الغرامة مع إلغاء عقوبة الحبس، كما تم إلغاء المواد أرقام ( 69 ، و70، و72 ، و75 ) والاكتفاء بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات واعتبار الأحكام التي كانت تتضمنها من الأحكام العامة.
ونصت المادة(11) من مشروع القانون على أن يكون للعاملين بالمنشأة الحق فى تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما يلا يقل عن خمسين عاملا منضما لها.كما نصت المادة على أن للعاملين فى المنشآت التي لم تستوف النصاب المنصوص عليه، وللعاملين في المنشآت التي يقل عدد العاملين فيها عن خمسين عاملا، وكذا العاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة، حسب الأحوال، لا يقل عدد أعضائها عن خمسين عاملا، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات متماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة في إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن
ونصت المادة (12) على أن يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن عشرة لجان نقابية، تضم فى عضويتها خمسة عشر ألف عامل على الأقل. ويكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن سبعة نقابات عامة تضم فى عضويتها مائة وخمسين ألف عامل على الأقل.
وفرضت المادة (67) غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كعقوبة لكل شخص شارك فى تأسيس، أو إدارة منشأة، أو جمعية، أو جماعة أو منظمة، أو رابطة، أو هيئة، أو غير ذلك، وأطلق عليها بدون وجه حق في مكاتبات أو في لوحات، أو في إعلان، أو إشارة، أو بلاغ موجه إلى الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية، أو مارس أي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون.كما نصت المادة ذاتها على أن يُحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة، كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقرا للمنشاة، أو الجمعية، أو المنظمة، أو الجماعة، أو الرابطة، أو الهيئة، أو غير ذلك، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وفرضت المادة (68) غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه على كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلائحة النظام الأساسى، أو المالي، أو الإداري، أو بالسجلات أو الدفاتر، أو الأموال، أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية، والتي يجب قانونا إبلاغها لذوي الشأن.
ونصت المادة (76) على فرض غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، على كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى البند رقم (4) من المادة (54) من هذا القانون، ويحكم بمصادرة أي أموال أو أشياء تحصلت عن ذلك، وتضاعف العقوبة فى حالة العود..وأكد رئيس مجلس النواب أنه لا يجوز للعامل أن يشارك صاحب العمل في الربح، ولكن لا بد من تطبيق مبدأ الأجر مقابل العمل؛ فعلى صاحب العمل الالتزام بأجر العامل ولا يشاركه أبدا في دخله من الأرباح .
تعليقات: 0
إرسال تعليق